الحر العاملي
164
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها . 580 - 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لان الهر أكل منه . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله . 3 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الاناء . قال : اغسل الاناء . وعن السنور قال : لا بأس أن تتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع . 4 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه ، إنما هي سبع . 5 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : إنما هي من أهل البيت . 6 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه ، والسنور ، أو شرب منه جمل ، أو دابة ، أو غير ذلك ، أيتوضأ منه ؟ أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه . أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقية ، أو على بلوغ الماء كرا لما سبق في حديث أبي بصير ، وغيره ، وقال صاحب القاموس : الكلب كل سبع عقور غلب
--> الباب 2 فيه 7 . أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 64 . ( 2 ) يب ج 1 ص 64 - الفروع ج 1 ص 4 . ( 3 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 تقدم صدره أيضا في 3 ر 1 . ( 4 ) يب ج 1 ص 64 . ( 5 ) يب ج 1 ص 64 . ( 6 ) يب ج 1 ص 64 .